الحطاب الرعيني

199

مواهب الجليل

عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط . قال : هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها . قال ابن عرفة : وقوله : تسقط هو خبر قوله : أجر رضاعها إلى آخره . وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل . قاله في التوضيح . فرع : قال ابن عرفة : وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا . اللخمي : وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه بعض شيوخ عبد الحق : ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط انتهى . ص : ( لا بدين كفارة أو هدي ) ش : ابن عرفة : المازري : الكفارة والهدي لغو . انتهى والقرق بين دين الكفارة والهدي وكذلك الفرق بين دين الكفارة وبين دين الزكاة ، أن الزكاة تدفع للامام العادل فدين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل . قاله في التوضيح والله أعلم . فرع : لا تجب الزكاة على المساكين عند ابن القاسم نص عليه في الذخيرة . ص : ( إلا أن يكون عنده معشر زكي ) ش : ابن غازي : فأحرى عليه إن لم يزك ، وكذلك الماشية المزكاة فلو قال : إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبين وأشمل انتهى . وانظر المعشر غير المزكى وكذلك نعم الغير المزكاة ، هل يشترط فيها ما يشترط في العرض أم لا ؟ ابن عرفة : وخرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير انتهى . ص : ( أو قيمة كتابة ) ش : قال ابن يونس : فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب ابن القاسم فذكر عن أبي عمران